الشيخ محمد آصف المحسني

457

رنگارنگ يا كشكول درويشى (فارسى)

منفعت متعلق به ذمه ، اشكالى ندارد . « 1 » 10 - حقوق الله لاتقبل الاسقاط من العبد و انما تسقط با سقاطه تعالى كما فى فرض الاضطرار و الحرج على تفصيل ذكر فى الفقه . 11 - حقوق العباد قابلة للاسقاط و الإبراء كحق القصاص والدين و الخيار و . . و الحقوق التى يقارنها الحكم غير قابلة للإبراء كحق الولاية و الحضانة و التولية و نحوها و لافرق فى إبراء الحق بين كونه معلوماً او مجهولًا و اذا عفى بعض الورثة قصاص القاتل يجوز للاخر منهم بعد اداء دية من عفا الى القاتل ، ان يقتصّ منه خلافاً لاكثر العامة . 12 - اگر موصى له ، قبل از قبول يا رد وصيت بميرد ، وارث موصى له مقام او قرار مى گيرد مگر اين كه موصى از وصيت خود بر گردد . 13 - حق خيار و حق شفعه و قصاص و قذف زوجه و حق شكار و حق السبق در مباحات و حق الرهانه و حق المطالبه بالدين قابل انتقال به ورثه است . و اما حق تقاعد و بيمه و حق طبع و حق نشر ، و حق الاكتشاف مورد گفتگو است . 14 - قيل : المعروف بين الفقهاء عدم الضمان فى الحقوق الثابتة بايجاب الشارع الا مع التعدى و الخطاء . 15 - و اما الحقوق المباحة باذن الشرع فيثبت الضمان و تشترط السلامة فى استيفائها ( انظر الجواهر ، ج 41 ص 669 ) كتأديب الولى للصغير و تأديب الزوج لزوجته و تأديب المعلم للمتعلم و الانتفاع بالطرق العامة و فى الاخير اختلاف ( انظر الجواهر ، ج 43 ص 118 - 121 ) 16 - اذن الناس بعضهم لبعضهم سواء كان اذناً بالانتفاع او بالتصرف فانه قد ينشأ من عقد لازم كالاجارة و قد يكون منشأ الاذن العقود الجائزة كالوكالة و

--> ( 1 ) - شرح لمعه ، ج 4 ، ص 357